${spinon.layout.jumpToContent}

سالزجيتر

التواقيع التوثيق

الوصف

الوصف

يُستخدم التصديق الرسمي على التوقيعات للتحقق من الهوية. ويجوز للجهة المختصة التصديق على التوقيعات إذا

  • كان المستند الموقع مطلوباً لتقديمه إلى إحدى السلطات الألمانية أو أي جهة أخرى، يُلزم القانون بتقديم المستند الموقع إليها، و
  • تم التوقيع بحضور الموظف المسؤول عن التصديق.

لايجوز التصديق الرسمي علىالتوقيعات في الحالات التالية:

  • تتطلب التصديق العام من قبل كاتب عدل (المادة 129 من القانون المدني الألماني (BGB))، على سبيل المثال
    • التصديق على التوقيعات الواردة في العقود أو الإقرارات في مجال قانون الأسرة والميراث؛
    • في المسائل المتعلقة بسجلات الجمعيات والسجل التجاري؛
  • إذا قُدمت دون نص مصاحب (توقيعات فارغة)،
  • أو إذا كانت الوثيقة المقدمة غير مطلوبة لتقديمها إلى سلطة رسمية أو إلى جهة أخرى يُلزم بموجب نص قانوني تقديم الوثيقة الموقعة إليها (مثل ما يُعرف بـ«إقرارات ووثائق مواطني الرايخ») أو يُرفض قراءتها،
  • أو كانت المستندات مكتوبة بلغة أجنبية.

الملاحظات والملاحظات التفسيرية